المحقق السبزواري
132
كفاية الأحكام
وصحيحة صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ( 1 ) . وموثّقة حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لا يحرّم الحلال ( 2 ) . ورواه الحميري عن حنان في الموثّق بحنان ( 3 ) . وصحيحة مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام ( 4 ) . وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 5 ) . ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قطّ ( 6 ) . ورواية هشام بن المثنّى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها ؟ قال : نعم واُمّها وابنتها ( 7 ) . وعموم قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة الحلبي أنّه : لا يحرّم الحلال بالحرام ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل 14 : 325 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 11 . ( 3 ) قرب الإسناد : 97 ، ح 328 . ( 4 ) الوسائل 14 : 320 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10 . ( 6 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 . ( 7 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .